370

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٨٣) من طريق هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي ﵁ قال: إذا أخذ للطلاق ثمنًا فهي واحدة.
وفي إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة، والحارث الأعور.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/١١١) من طريق ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته.
وفيه انقطاع.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه عبد الرزاق: (٦/٤٨١) وابن أبي شيبة: (٥/١١١) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٨٣) من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يرى طلاقًا بائنًا إلا خلعًا أو ثلاثًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.
وابن أبي ليلى هو عيسى بن المختار قليل الرواية، وهو ثقة إن شاء الله.
وأما أثر ابن عباس:
فتقدم، وقال البيهقي بعد إخراج أثر عثمان:
(قال ابن المنذر: وضعف أحمد - يعني ابن حنبل - حديث عثمان.
وحديث علي وابن مسعود ﵄ في إسنادهما مقال،

1 / 406