قال المصنف (٢/٢١١، ٢١٢):
(وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ... قاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة ﵃ انتهى.
أما أثر علي:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٤٢٧ - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٥١٩) عن منصور، وابن الجعد في "المسند": (٥٧) عن شعبة، كلهم عن الحكم أن عليًا ﵁ كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها فما قضت فهو جائز.
وهذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع، الحكم بن عُتَيْبَة لم يدرك عليًا.
وجاء عن علي في المُخَيَّرة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٨٨) والبيهقي: (٧/٣٤٥) والطحاوي: (٣/٣٠٩) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوسًا عند علي فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها، فلم أجد بدًا من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأُتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له: