376

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (٢/٣٤) بإسناد صحيح عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثًا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طَلَّقَتْ نفسها.
وإسناده منقطع، الحكم لم يسمع من ابن عباس.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٥٦) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت.
وفيه ابن أبي ليلى لا يحتج به، قال الإمام أحمد كما في "علله برواية ابنه عبد الله": (١/١٩٢):
(الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث: حديث الوتر "أن النبي ﷺ كان يوتر" وحديث عزيمة الطلاق، عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة الطلاق، والفي الجماع، وعن مِقسم عن ابن عباس أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضا عن مِقسم رأيه في محرم أصاب صيدًا. قلت: فما روى غير هذا؟. قال: الله أعلم يقولون هي كتاب) . انتهى.
لكنه صح بما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/٥٢١، ٥٢٢) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن رجلًا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثًا، فقال: خطأ الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك.
وإسناده صحيح، قال ابن حزم ﵀ بعد إيراده من طريق عبد الرزاق:
(وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس) انتهى.

1 / 414