[٤٥٤] وفيه(١): أن من صحب النبي ﷺ كان مَرضيا، و(النُّخَالَةُ)؛ [ ....... ](٢)؛ والحُطَمَةُ من الرعاة: العَنِيف السَّوقِ، قال الشاعر:
قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلِ بِسَوَّاقٍ حُطِمْ * لَيْسَ براعِي إِيلِ وَلَا غنمْ(٣)
ومن باب تعظيم أمر الغلول
[٤٥٥ -٤٥٦] فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه(٤)؛ وحديث أبي حميد رضي الله عنه(٥): في هذه الأحاديث من الفقه: أن مانع الواجب عليه في السائمة، يؤتى بالواجب عليه بعينه فيعاقب به؛ ليكون أبلغ في العقوبة، وليعلم أن ذلك لمنع الزكاة، ومنع الزكاة في الفرس إذا كان اشتري للتجارة، وقيل: إذا كان سرق(٦).
وفي حديث أبي حُمَيدٍ رضي الله عنه: دلالة لتحريم الرِّشوة، وأن الرِّشوة على وجوه؛ منها: أن يرشى الإنسان ليعين في حق؛ فهذا مكروه، ومنها: أن يرشى ليعين في باطل فهذا حرام، ومنها: أن يرشى ليمنع عن ظلم فهذا مكروه.
ومنها: أن للحاكم أن يحاسب أمناءه وقُوَّامه، وفيه: أن من كان مُوَّلَّى فلا
حديث عائذ بن عمرو: أخرجه برقم: ١٨٣٠، وأخرجه أحمد برقم: ٢٠٦٣٧.
طمس في الأصل؛ بقدر ثلاث كلمات، والنخالة: ما بقي من قشور الطعام بعد غربلته. [مشارق الأنوار: ٦/٢].
قيل للأغلب العجلي، ينظر الكامل: ٢٩٨/١، والعقد الفريد: ٢٠٨/٤.
أخرجه برقم: ١٨٣١، وأخرجه البخاري برقم: ٣٠٧٣.
أخرجه برقم: ١٨٣٢، وأخرجه البخاري برقم: ٢٥٩٧.
لأن الحنفية استدلوا بحديث أبي هريرة هذا على إيجاب الزكاة في الخيل، فبين المؤلف أن ورود الخيل في الحديث محمول على كونها للتجارة أو كونها مسروقة، تنظر المسألة في: شرح معاني الآثار: ٢٩/٢، الاستذكار: ٢٣٧/٣، فتح الباري: ٣٢٧/٣، عمدة القاري: ٠٣٦/٩