الاستيطان والإقامة
قال في الشرح: [تجب الجمعة بشروط: أحدها: أن يكون مستوطنًا، وهو الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة بالبناء].
أي: أن الجمعة على المقيم في بناء، فهناك أناس رحالة في صحراء ليس لهم بيوت، فهؤلاء ليس عليهم جمعة؛ لأنهم لا يملكون بيتًا، وإنما يترحلون في الصحراء.
قال: [لا يظعن عنها صيفًا ولا شتاء]، يظعن يعني: يسافر.
[أما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم؛ لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي ﷺ، ولو أمرهم لم يخف ذلك، ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به].
إذًا: الشرط الأول للجمعة: أن يكون مستوطنًا.