423

Al-taʿlīqa liʾl-qāḍī Ḥusayn ʿalā Mukhtaṣar al-Muzanī

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Editor

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما
قال المزني: قال الشافعي: والاختيار في السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها، لأن رسول الله ﷺ قال: الغسل واجب على كل محتلم، يريد وجوب الاختيار لأنه روي عنه ﷺ: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل.
وقال عمر لعثمان ﵄ حين راح/ والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل، ولو علما وجوبه لرجع عثمان، وما تركه عمر.
قال: ويجزيه غسله لها، إذا كان بعد الفجر، وإن كان جنبًا، فاغتسل لهما جميعًا أجزأه.
قال: وأحب الغسل من غسل الميت.
قال: وكذلك الغسل للاعياد سنة اختيارًا، وإن ترك الغسل للجمعة والعيد أجزأته الصلاة، وإن نوي الغسل للجمعة والعيد، لم يجزه من الجنابة، حتى ينوي الجنابة.
قال القاضي حسين: غسل الجمعة سنة مؤكدة، وليس بواجب.
وقال داود: إنه واجب ويأثم بتركه غير أنه لو تركه تصح الصلاة دونه.
واستدل بقوله ﵇، غسل الجمعة واجب على كل محتلم.

1 / 531