432

Al-taʿlīqa liʾl-qāḍī Ḥusayn ʿalā Mukhtaṣar al-Muzanī

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Editor

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Publisher Location

مكة المكرمة

كاعتزال اليهود، فجاءوا إلى النبي ﷺ وسألوه عن ذلك، فقال لهم: افعلوا كل شيء إلا الجماع، فغاظ ذلك اليهود حين سمعوا هذا القول فقالوا: إن هذا الرجل لا يدع شيئا من ديننا إلا ويخالفنا فيه، وسمع ذلم مهم سعد بن معاذ فجاء النبي ﷺ وقال ائذن لي في جماعهن مغاظة لليهود فتغير عليه النبي ﷺ حتى ظنا أنه وجد عليه فأتى النبي ﷺ بهدية فبعث إليه شيئا منها فعلمنا أنه ما وجد عليه.
قوله: ولا تقربوهن.
الله تعالى حرم الوطء في زمان الحيض، هذا مما لا خلاف فيه، فأما ما سوى الوطء، فإنه جائز ما فوق السرة، وتحت الركبتين، فأما بين السرة والركبتين هل يجوز الاستمتاع بها أم لا؟
قال في الجديد وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز.
وقال في القديم: وهو قول محمد بن الحسن: إنه جائز.

1 / 541