Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٦٥٨: ما الحكم لو أسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم ؟
ج : لو أسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم في شيء، بحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم(١)، صح كالبيع بالسعر.
س ٦٥٩: هل يصح السلم حالاً إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه ؟
ج: يصح السلم حالاً إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه وإلا فلا.
س ٦٦٠: هل يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم؟ وهل هناك فرق بين دين السلم وغيره ؟
ج : يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد.
وقال ابن عباس : لكن بقدر القيمة فقط ؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.
س ٦٦١ : هل يصح تعليق البراءة على شرط ؟
ج : يصح تعليق البراءة على شرط، وهو عن أحمد.
(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((وينبغي أن يكون معلوماً بالجزء المشاع، كأن يقول: بنازل عشرة في المئة عن قيمته وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شيئاً معيناً بالقدر فقد يستغرق كثيراً من الثمن أو قليلاً)).
274