321

Al-Wajīz fī īḍāḥ qawāʿid al-fiqh al-kulliyya

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Publisher

مؤسسة الرسالة العالمية

Edition

الرابعة

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

-- القاعدة الأولى:
قاعدة: (التابع تابع):
معنى القاعدة: (إن ما كان تابعًا لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم، بل يدخل في الحكم مع متبوعه) .
والمراد بالتابع هنا: ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره، فهذا لا ينفك حكمه عن حكم متبوعه.
فإذا بيعت دابة وفي بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعًا لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع.
الشرب وحق المرور في الطريق يدخلان في بيع الأرض تبعًا، ولا يفردان بالحكم، فعلى هذا كل ما جرى في العرف على أنه من مشتملات المبيع في البيع من غير ذكر، وكذلك ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع مما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرًا إلى غرض المشتري، يدخل في البيع بدون ذكر.
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القفل يدخل في البيع مفتاحه، وكذلك توابع المبيع المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والأحواض في بيع الدور، والأشجار في بيع الحدائق والبساتين.
كذلك بالنسبة للعقود فكل ما كان من توابع العقد التي لا ذكر لها فيه تحمل على عادة كل بلد وعرفها، فمثلًا: من استأجر خياطًا ليخيط له ثوبًا فإن الخيوط والأزرار على الخياط، ومن استأجر فلاحًا ليحفر أو يحرث فإن أدوات الحفر

1 / 331