-- القاعدة الكلية الفرعية الثانية وهي:
قاعدة: (من مَلك شيئًا ملك ما هو من ضروراته) .
ما المراد بالضرورة هنا؟
الضرورة هنا يراد بها اللزوم لا الضرورة بمعنى الاضطرار، فمن ملك شيئًا ملك ما هو من لوازمه عقلًا أو عرفًا، ولو لم يشترط في العقد.
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من ملك الأرض ملك ما فوقها وما تحتها، ومن اشترى بقرة دخل في البيع لبنها في ضرعها، ومن اشترى غنمًا دخل في البيع صوفها على ظهرها.
من اشترى دارًا واقعة في سكة غير نافذة مشتركة بين عدة دور يملك بحكم التبعية حصة الدار من الطريق من هذه السكة، ولو لم ينص عليها في العقد؛ لأن الطريق من ضرورات الدار ولوازمها، والدار بدون الطريق لا يمكن الانتفاع بها أو السكنى فيها.
ملحوظة: الأصل أن ما يدخل في شراء الدار وغيرها من غير ذكر يندرج تحت قاعدتين:
(ا) كل ما كان في الدار من بناء وغيره يتناوله اسم المبيع عرفًا، كالحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض والدار.
(ب) ما كان متصلًا اتصال قرار وهو ما وضع لا لأن يفصل، فيدخل الشجر لاتصاله بها اتصال قرار، ولا يدخل الزرع لأنه متصل لأن يفصل.
وفي حكم المتصل المنقول المنفصل التابع للمتصل كالمفتاح تبعًا للقفل بحيث لا