357

Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Publisher

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

ولم يكن ظالما له بالقتل، أو قتله خطأ، أو شبيها بالخطأ.

فالأول: لا يستحق شيئا من ميراثه، وكان ميراثه لغيره من الورثة وإن كان أبعد منه، أو يتقرب به.

والثاني: لا يسقط حقه من الميراث بسبب قتله.

والثالث: يرثه من التركة دون الدية: وقيل: يرث الدية أيضا (1)، وقيل: لم يرث من التركة أيضا. (2) وإذا لم يرث لم يحجب الأم عن الثلث، وأحد الزوجين عن السهم الأعلى إلى الأدون. ويستحق الدية خمسة: الولد، ومن يتقرب به، والوالدان، ومن يتقرب بالوالد، والزوج.

فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر المملوك لا يرث ولا يورث، فإن مات حر لم يخل الحال من ثلاثة أوجه:

إما يكون من يصلح لكونه وارثا له حرا، أو مملوكا، أو بعضهم حرا وبعضهم مملوكا.

فإن كان حرا فقد ذكرنا حكمه.

وإن كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه: إما يكون ولدا واحدا، أو أكثر، أو يكون أحد الوالدين، أو كليهما، أو يكون الولد والوالدان معا، أو يكون الولد وأحد الوالدين.

فالأول: إن وفت التركة بثمنه وجب إزالة رقه، والثالث: حكمه كذلك.

والثاني، والرابع: إن وفت التركة بأثمانهم جميعا وجب إزالة رقهم، وإلا فلا، فإن وفت وفضل شئ أعطوا الفاضل.

Page 396