الولد، وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن اللَّه لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي ﷺ في تحريم ذلك ولعن فاعله) اهـ.
فأما ما روى النَّسَائِي عن ابن عمر ﵄ أن رجلًا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله ﷺ فوجد من ذلك وجدًا شديدًا.
ففيه علتان قويتان:
الأولى: في إسناده، فقد أنكر أبو حاتم أن يكون هذا الإسناد المروي لهذا المتن بل له إسناد آخر غيره تبين تفصيله في الحاشية.
الثانية: في متنه، فقد قال ابن القيم: (هذا غلط بلا شك، غلط فيه سليمان بن بلال، أو ابن أبي أويس راويه عنه، وانقلبت عليه لفظة (مِن) بلفظة (في) وإنما هو (أتى امرأته من دبرها) ولعل هذه هي قصة عمر بن الخطاب بعينها لما حوَّل رحله، ووجد من ذلك وجدًا شديدًا فقال لرسول اللَّه ﷺ: هلكت، أو يكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء في الدبر فرواه بالمعنى الذي ظنه) اهـ.
وحينئذٍ ينحسر البحث في أربعة أحاديث، منها حديث النَّسَائِي عن أبي النضر في قصة نافع مع ابن عمر ﵄.
وهذا الحديث - واللَّه أعلم - ليس سبب نزولها، وإن كان إسناده يحتمل التحسين لما روى أحمد والدارمي عن أم سلمة ﵂ قالت: إن الأنصار كانوا لا يُجبُّون النساء، وكانت اليهود تقول: إنه من جبَّى امرأته خرح ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة، نكحوا في نساء الأنصار، فجبّوهُن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله ﷺ فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول اللَّه ﷺ، فلما جاء رسول الله ﷺ استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت، فحدثت أمُّ سلمة رسول اللَّه ﷺ فقال: (ادعي