وقال: وكذا في مرسل الحسن وحديث أبي هريرة عند ابن خزيمة بلفظ: وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله.
وقال: في حديث أبي هريرة فقال: فذكره" (١)
أخرجه ابن خزيمة (٣٠٣٧) عن محمد بن منصور الجَوَّاز ثنا يحيى بن أبي الحجاج ثنا عوف عن الحسن قال: بلغني أنّ رسول الله ﷺ أتاه رجل، فقال: إنّ أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج، ولا يستمسك على الراحلة، وإنْ شددته بالحبل على الراحلة خشيت أنّ أقتله، فقال رسول الله ﷺ: "احجج عن أبيك"
ثم أخرجه (٣٠٣٨) عن محمد بن منصور الجواز ثنا يحيى بن أبي الحجاج عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثل ذلك إلا أنه قال: السائل سأل عن أمه.
وأخرجه ابن عدي (٧/ ٢٦٧٧) عن عمر بن سنان ثنا محمد بن منصور الجواز بالوجهين جميعا المرسل والموصول.
قال الدارقطني: ووهم فيه يحيى بن أبي الحجاج" العلل ١٠/ ٤٤
قلت: وهو مختلف فيه، قال ابن معين: لم يكن بثقة، وقال أيضا: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسا.
واختلف في هذا الحديث على ابن سيرين:
- فقال مالك: عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن رجل لم يسمه عن عبيد الله بن عباس وقيل: عبد الله بن عباس.
قاله الدارقطني في "العلل".
- وقال هشام بن حسان: عن ابن سيرين عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس.
أخرجه النسائي (٥/ ٩١ و٨/ ٢٠٢) وفي "الكبرى" (٣٦٢٣ و٥٩٤٩) والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٩٥ - ٢٩٦)
قال الدارقطني: وقول هشام أشبه بالصواب"
(١) ٤/ ٤٣٩ و٤٤٠ (كتاب الحج - أبواب المحصر وجزاء الصيد - باب حج المرأة عن الرجل)