Your recent searches will show up here
Al-Badr al-Munīr fī maʿrifat Allāh al-ʿAlī al-Kabīr
Muḥammad b. ʿAlī b. Aḥmad al-Yamānī (d. 1068 / 1657)البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير
فصل [ ] وتؤخذ من العجم الجزية ويدعون إليها إذا أبوا الدخول في الإسلام وجوبا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لقريش: ((هل لكم في كلمة إذا قلتموها بانت لكم العرب وأدت إليكم الجزية العجم))(1) فإن أبوها كان لهم حكم مشركي العرب ودعاهم إليها إذا أبوا الإسلام جوازا لا وجوبا إلا أن رجالهم يسترقون، ولقوله تعالى: {وخذوهم} وذلك معلوم كله من القرآن ومن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وهو إجماع.
فصل [ ]
قال -صلى الله عليه وآله وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه))(2) وقال تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام}(3) دلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يدخل في الإسلام فلا دين له، فدلت على أن اليهود إذا تنصروا، والنصارى إذا تهودوا وتمجسوا لم تنتقض ذمتهم ولا تحل دماءهم بذلك؛ لأنهم لم يبدلوا دينا لأنهم لم يكونوا على دين أبدا فيقال بدلوه وارتدوا ما لم يدخلوا في الإسلام، دلت الآية على أنه مقصده صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه -دين الإسلام من المسلمين- فإنه يقتل حدا بعد الاستتابة ثلاثا، ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف ذكرا كان أم أنثى، عربيا أو عجميا؛ هذا نهاية ما في هذا الباب باعتبار أصول الدين، والله أعلم بالصواب، وما ذكرناه هو الصواب لأنه قول الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم.
Page 347
Enter a page number between 1 - 817