351

Bahr al-madhhab

بحر المذهب

Editor

طارق فتحي السيد

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠٩ م

فرع آخر
لو كان انقطاعها عادة، وقلنا: يجوز الدخول في الصلاة فدخلت فإن عاد الدم قريبًا صحت صلاتها واتصل الانقطاع بطلت صلاتها وجهًا واحدًا لأنها علمت الخطأ في تقدمها أن الانقطاع غير تام.
وذكر أبو حامد عن ابن سريج فيه وجهين كما في ابتداء الانقطاع غلط ظاهر.
فرع آخر
لو كان الانقطاع في أثناء الصلاة وكان قدرًا ......... الصلاة أيضًا.

1 / 369