293

Bushrāʾl-Karīm bi-sharḥ masāʾil al-Taʿlīm

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

جدة

يحدث في طريق ما لم يعلمه ويتأذى به، واشتغال بتجهيز ميت، ووجود من يؤذيه في طريقه، وليالي زفاف في مغرب وعشاء، وتطويل إمام على المشروع، وتركه سنة مقصودة، وسرعة قراءته والمأموم بطيئها.
وهذه الأعذار تمنع الإثم أو الكراهة لمن لم تتأت له الجماعة في بيته، ولا تحصل فضيلة الجماعة.
نعم؛ من كان ملازمًا لها قبل العذر وقاصدًا أنه لولا العذر لخرج إليها .. فيحصل له أجر يحاكي أجر الفاعل لها.
أمَّا من تأتت له الجماعة في بيته .. فلا يسقط عنه الطلب وإن قام الشعار بغيره.
* * *
(فصل): في شروط الإمام
(شرط صحة القدوة) في الإمام (أن يعلم) المقتدي (بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره) مما اتُّفق على بطلان الصلاة به ككفر، وكشف عورة؛ لأنه حينئذٍ ليس في صلاة مع تقصير المأموم.
(وأن لا يعتقد بطلانها) أو يظنه بظن مستند لاجتهاده، أو اجتهاد مقلده (كمجتهدَيْن اختلفا) اجتهادًا (في القبلة) ولو بالتيامن والتياسر، فصلى كل لجهة غير التي صلى إليها الآخر.
(أو) في ماءين في (إناءين أو ثوبين) طاهر ومتنجس، فتوضأ أو لبس كل منهما ما ظن طهارته، فليس لأحدهما الاقتداء بالآخر؛ لاعتقاده بطلان صلاته، فإن تعدد الطاهر ولم يظنّ من حال غيره شيئًا .. صح اقتداء بعضهم ببعض على الأصح ما لم يتعين إناء أو ثوب واحد للنجاسة.
فلو اشتبه خمسة من آنية فيها واحد متنجس على خمسة من الناس، فاجتهدوا، فظن كلٌّ طهارة إناء فاستعمله، وأمَّ بالباقين في صلاة من الخمس .. أعاد كل ما ائتم فيه آخرًا، فلو ابتدؤا بالصبح .. أعادوا العشاء، إلا إمامها .. فيعيد المغرب؛ لتعين إنائي إماميهما للنجاسة.

1 / 334