312

37 وروى محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما(ع)قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد أوجب الغسل والمهر والرجم

38 وفي حديث آخر إذا غيب الحشفة وجب الغسل والمهر والرجم

39 وروى حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر(ع)قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي(ص)فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقال عمر لعلي(ع)ما تقول أنت يا أبا الحسن فقال(ع)أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من الماء

40 وروى أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا أبو الأسود عن ابن

Page 316