347

Al-qaṭʿiyya min al-adilla al-arbaʿa

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الواحد والقياس ما لم يخصص من قبلُ بدليل موجب للتخصيص، فيكون القياس وخبر الواحد حينئذ مرجحين لإدخال الفرد المخصوص بهما في جملة دليل الخصوص الموجب١.
القول الثاني: قطعية اللفظ العام، أي العلم القطعي بشموله كلَّ فرد من أفراده.
وهذا مذهب جمهور الحنفية٢.
ونقل ذلك عن الإمام الشافعي٣، وحمله الزركشي على أن الناقل ربما استند إلى أن الإمام الشافعي ﵀ قد يسمي الظواهر نصوصا فيقول في العام: إنه (نص) ولا يكون ذلك بمعنى أنه قطعي، لأن اصطلاح الشافعي في (النص) أعم من القطع٤.
ونَقل إمام الحرمين أن مذهب الشافعي قطعية العموم حيث كان نفي قرينة الخصوص قطعيا٥، وذلك واضح، فإن عدم القطعية سببه احتمال

١ انظر أصول السرخسي١/١٤١-١٤٢.
٢ انظر أصول الشاشي ص٢٠ وأصول الجصاص ص٥٩،١٠٢-١٠٣،١٥٥ وأصول السرخسي ١/١٣٢ وكشف الأسرار مع أصول البزدوي١/٢٩١ والتحرير مع التقرير والتحبير١/٢٣٨ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١/٢٦٥.
٣ انظر نهاية السول للآسنوي٢/٣٤٢-٣٤٣ والبحر المحيط٣/٢٧-٢٨.
٤ انظر البحر المحيط ٣/٢٧-٢٨.
٥ انظر البرهان١/٢٢٢.

1 / 362