308

Daʿāwāʾ al-munāwiʾīn li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya - ʿArḍ wa-naqd

دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وعدم وجود مخصص - والله أعلم - (١) .
وأما السفر لأجل زيارة القبور، فالصحيح هو تحريم إنشاء ذلك السفر؛ وذلك استنادًا لقول المصطفى ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (٢) .
قوله: (لا تشد) بضم أوله على البناء للمفعول بلفظ النفي، والمراد النهي.
(الرحال): جمع رحل وهو كور البعير وهو للبعير كالسَرج للفرس، وكني بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير، والمشي في المعنى المذكور.
(إلا إلى ثلاثة مساجد): الاستثناء مفرّغ، والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع، ولازم هذا التقدير: منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام.
(المسجد الحرام): أي المحرم، وهو كقولهم: الكتاب بمعنى المكتوب، والمسجد بالخفض على البدلية، ويجوز الرفع على الاستئناف.
(ومسجدي هذا): أي مسجد الرسول ﷺ في المدينة.
(ومسجد الأقصى): أي بيت المقدس، سمي بالأقصى: لبعده عن المسجد الحرام في المكان، وقيل: لأنه لم يكن وراءه حينئذٍ مسجد، وقيل: لبعده عن الأقذار والخبث (٣) .

(١) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٣/٢٣٩ - ٢٤٥، ٦/١٢٩ - ١٣٠.
(٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٣/٧٠ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة، باب مسجد بيت المقدس، ومسلم في صحيحه ٢/١٠١٤ كتاب الحج، باب لا تشد الرحال، و٢/٩٧٦، باب سفر المرأة مع محرم، والترمذي في سننه ٢/١٤٨ كتاب الصلاة، باب ما جاء في أي المساجد أفضل.
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر ٣/٦٤، وقد أطال في ذكر أسماء بيت المقدس.

1 / 317