250

Tawḍīḥ al-aḥkām min bulūgh al-marām

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

باب المسح على الخفين
مقدِّمة
المسح لغة: إمرار اليد على الشيء.
وشرعًا: إصابة اليد المبتلَّة بالماء، لحائل مخصوص، في زمنٍ مخصوص.
والخف لغةً: بضمِّ الخاء وتشديد الفاء: واحد الخِفَافِ التي تلبس على الرِّجل، سمِّي بذلك؛ لخفَّته.
وشرعًا: السَّاتر للقدمين إلى الكعبين فأكثر، من جلد وغيره.
وَذُكِرَ بعد الوضوء؛ لأنَّه بَدَلٌ عن غَسْلِ ما تحته.
والمسح رخصة:
والرخصة لغةً: التسهيلُ في الأمر.
وشرعًا: ما ثبَتَ على خلاف دليلٍ شرعيٍّ، لمعارضِ راجح.
وفي الحديث: "إنَّ الله يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رخصه" [رواه ابن خزيمة (٣/ ٢٥٩) وابن حبان (٨/ ٣٣٣)].
والمسح دلَّت عليه الأحاديثُ المتواترة:
قال الحسن البصري: حدَّثني سبعون من أصحاب النَّبي ﷺ: أنَّه ﷺ مسح على خفيه.
وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي مِنَ المَسْحِ شيء؛ فيه أربعون

1 / 256