268

Tawḍīḥ al-aḥkām min bulūgh al-marām

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

٥٨ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ مَوْقُوفًا، وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلَبِسَ خُفَّيْهِ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا -إِنْ شَاءَ- إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).
ــ
*درجة الحديث:
الحديث شاذٌّ.
والمحفوظ في المسح على الخفين ونحوهما: هو التوقيت؛ للمقيم يومٌ وليلة، وللمسافر ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ.
وقد تكلَّم ابن دقيق العيد عن هذا الحديث موقوفًا ومرفوعًا في كتابه "الإلمام"؛ فقال: رواه الدَّارقطني من جهة أسد، ووثَّقه الكوفي والنسائي والبزَّار، قال الحاكم: وروي عن أنس مرفوعًا بإسنادٍ صحيحٍ، ورواته عن آخرهم ثقات إلاَّ أنَّه شاذٌّ بمرة.
قال محرِّره عفا الله عنه: والشذوذ في الحديث لا ينافي ثقة رواته؛ ولذا قال صاحب التنقيح: إسناده قوي، ولكن مخالفته لمن هو أوثق منه تُوجِبُ ردَّه، واعتباره من قسم الضعيف في الحديث.
* مفردات الحديث:
- ولا يخلعهما: "لا" ناهية، إلاَّ أنَّه لم يُرِدِ النَهْيَ؛ بدليل قوله: "إنْ شاء"، ومعنى "لا يخلعهما" أي: لا ينزع الخفين من الرِّجْلين.

(١) الدَّارقطني (١/ ٢٠٣)، الحاكم (١/ ١٨١).

1 / 274