270

Tawḍīḥ al-aḥkām min bulūgh al-marām

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

٥٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً؛ إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح. قال الحافظ في التلخيص: أخرجه ابن خزيمة، واللفظ له، وصحَّحه الخطابي، ونقل البيهقي أنَّ الشَّافعي صحَّحه.
وقد رواه ابن ماجه، وابن حبَّان (٤/ ١٥٤)، وابن الجارود (٢/ ٢٣٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٢١٦٣)، والدَّارقطني، والترمذي في العلل.
* مفردات الحديث:
- رخَّص: الرُّخْصة، بضم الرَّاء، وسكون الخاء، وزن غُرْفة، جمعها رُخَصٌ، وهي التسهيل في الأمر والتيسير.
- إذا تطهَّر: المراد بالتطهُّر هنا: الطهارة من المحدثين.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - مدَّة مسح المسافر ثلاثة أيَّامٍ ولياليهنَّ، ومسح المقيم يوم وليلة.
٢ - أنْ يكون المسح بعد طهارةٍ كاملةٍ، ولُبْسِ الخفين بعدها.
٣ - الفرق بين المسافر والمقيم: هو أنَّ المسافر في مظنَّة الحاجة إلى طول المدَّة لمشقَّة السفر والبَرْدِ والحفاءِ وتوفيرِ الوقت، بخلاف المقيمِ فهو في راحةٍ من هذا كلِّه.

(١) الدَّارقطني (١/ ٢٠٤)، ابن خزيمة (١/ ٩٦).

1 / 276