388

Al-mufattirāt al-ṭibbiyya al-muʿāṣira dirāsa fiqhiyya ṭibbiyya muqārana

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Publisher

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

الحنفية:
قال السرخسي: «وإن احتجم الصائم لم يضره إلا على قول أصحاب الحديث» (١).
• المالكية:
قال سحنون في المدونة: «وقال مالك: إنما كُرهت الحجامة للصائم لموضع التغرير، ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء» (٢).
• الشافعية:
قال الشافعي: «ولو ترك رجل الحجامة صائمًا للتوقي كان أحب إليَّ، ولو احتجم لم أره يُفَطِّره» (٣).
وقال النووي: «أما حكم المسألة: فقال الشافعي والأصحاب: تجوز للصائم - أي الحجامة - ولا تُفَطِّره، ولكن الأولى تركها، هذا هو المنصوص، وبه قطع الجمهور» (٤).
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة:
١.

(١) السرخسي، محمدبن احمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج ٣، ص ٥٧
(٢) سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ١، ص ١٩٨.
(٣) الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، مرجع سابق، ج ٢، ص ٩٧.
(٤) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج ٦، ص ٣٦٤.

1 / 407