396

Al-mufattirāt al-ṭibbiyya al-muʿāṣira dirāsa fiqhiyya ṭibbiyya muqārana

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

Publisher

دار الحقيقة الكونية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

في الاستدلال حديث: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» (١).
٢. أحاديث القائلين بعدم التفطير أقوى من حيث الثبوت الحديثي، فهي في الصحيحين، وأحاديث الفريق الآخر لا تقوى على المعارضة من حيث الصحة، وهذا أحد المرجحات عند التعارض.
٣. الروايات التي فيها لفظة «رَخَّص» تدل على رفع الحظر، إذ الرخصة لا تكون إلا بعد حظر.
٤. أنه على افتراض تكافؤ أدلة الفريقين، وليس ثمة مرجح، فالقول بالبراءة الأصلية هو الموافق للشريعة ومقاصدها، ولا يمكن إفساد عبادة إلا بنص صريح، أو تعليل صحيح.
٥. القول بالكراهة لا لكونها مُفَطِّرة ولكن لتفادي الضعف الشديد للصائم، وقد نص عليه حديث ثابت البناني أنَّه قال لأنس بن مالك ﵁: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي ﷺ؟ قال: لا. إلا من أجل الضعف» (٢).
وهذا مقصد حرص عليه الشارع؛ ولذا حث على أكلة السَحَر للصائم، وحث على تأخيرها.

(١) سبق تخريجه، انظر: ص (٤١١).
(٢) سبق تخريجه، انظر: ص (٤٠٨).

1 / 415