432

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

و"لا نكاح إلا بولي" ١ و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفس الفعل؛ لأن الفعل لا يمكن رفعه، وإنما أراد نفي حكمه، فاقتضى ذلك أن الفعل إذا وجد على الصفة المنهي عنها؛ لم يكن له حكم، وكان وجوده كعدمه؛ فيكون الفرض باقيًا على حالته؛ فوجب الإتيان به.
وأيضًا: فإن الصحابة ﵃ استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها.
فمن ذلك: احتجاج ابن عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ ٢.

١ هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري ﵁ مرفوعًا، في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح؛ إلا بولي "٣/٣٩٨-٤٠٢"، وقال: حديث فيه اختلاف.
وعنه أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الولي "١/٤٨١".
وعنه أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح إلا بولي "١/٦٠٥".
وعنه أخرجه الدارمي في كتاب النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي "٢/٦٢".
وعنه أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب النكاح باب قول النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي"، وما جاء في العضل "١/٣٠٥".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "٣/١٨٣-١٨٤"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"٥٣٩".
٢ "٢٢١" سورة البقرة.

2 / 436