489

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

فقال: الزكاة من حقها، وقال النبي: "إلا بحقها".
وكذلك مطالبة فاطمة١ أبا بكر ﵄ بالميراث٢ من النبي صلى الله [٦٦/أ] عليه وسلم، واحتجاجها بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٣؛ فأقرها على العموم، وقابلها بقوله: "ما نورث ما تركنا صدقة" ٤.

١ هي فاطمة الزهراء بنت محمد ﷺ، أم الحسن والحسين، زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. ولدت قبل البعثة بنحو ستة أشهر. وماتت بعد وفاة والدها بستة أشهر، كما صح ذلك عن عائشة ﵂ فيما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي ﷺ: "لا نورث ما تركناه صدقة": "٣/١٣٧٩-١٣٨٠".
لها ترجمة في: "الاستيعاب": "٤/١٨٩٣"، و"الإصابة": "٨/١٥٧-١٦٠".
٢ ذكر مجيء فاطمة ﵂ تطلب ميراثها من أبي بكر ﵁.. أورده ابن الجوزي في كتابه: "الموضوعات": "٣/٢٨١"، ونقل عن ابن قتيبة قوله: "وكنت أرى أن لهذا أصلًا؛ فقال بعض نقلة الأخبار: أنا أسن من هذا الحديث، وأعرف من عمله". ولم يذكر ابن الجوزي ذلك بالسند، حتى ينظر فيه.
وقد تعقب السيوطي في كتابه: "اللآلئ المصنوعة": "٢/٤٤١-٤٤٢"، ابن الجوزي في ذكره لهذا الحديث في كتابه: "الموضوعات" بقوله: "قلت أي السيوطي: في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة: "أن فاطمة أتت أبا بكر تلتمس ميراثها من رسول الله ﷺ، فقال لها أبو بكر: قال رسول الله ﷺ: "لا نورث.." الحديث.
٣ "١١" سورة النساء.
٤ هذا الحديث أخرجه البخاري عن عائشة ﵂ وذلك في كتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ: "لا نورث ما تركنا صدقة": "٨/١٨٥-١٨٧". وعنها أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب قول النبي ﷺ: "لا نورث" الحديث "٣/١٣٧٩-١٣٨٣".
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الخراج، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال "٢/١٢٦-١٢٨".
وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في تركة رسول الله ﷺ "٤/١٥٧-١٥٨".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "مسند أبي بكر ﵁" ص"٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥"، و"تيسير الوصول إلى جامع الأصول": "٣/١٤٨-١٤٩"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٥٢٤".

2 / 493