599

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ فلو كان للسبب حكم غيره؛ لم يترك بيانه، ولهذا قلنا فيما روي أن أعرابيًا جاء إلى النبي ﷺ، وعليه مقطعه١، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: أحرمت وعلي هذا، فقال: "انزع الجبة، واغسل الصفرة" ٢، ولم يأمره بالفدية؛ فدل على أن الفدية غير

١ في إحدى روايات مسلم "٣/٨٣٦": "مقطعات".
وقد أورد الزمخشري في كتابه "الفائق في غريب الحديث": "٣/٢٠٨" ثلاثة أقوال في تفسيرها:
الأول: الثياب القصار؛ لأنها قطعت عن بلوغ التمام.
الثاني: الثياب التي تقطع وتخاط، كالجلباب ونحوه.
الثالث: برود: عليها وشي مقطع.
٢ هذا الحديث رواه يعلى بن أمية ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج "٣/٦".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح "٢/٨٣٦".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة "٣/١٨٧".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحرم في ثيابه "١/٤٢٢-٤٢٣".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج، باب الجبة في الإحرام "٥/٩٩".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج "٢/٢٣١".
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم "١/٢١٢".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكحل والطيب والتزعفر "٢/١٥".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير": "٢/٢٧٣"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٣٨٤". و"نصب الراية": "٣/١٩"، و"ذخائر المواريث": "٣/١٣١"، و"تيسير الوصول": "١/٢٤٠".

2 / 603