615

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

قد روي عن النبي ﷺ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" ١؛ فقد بين أنه ...

= في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها "١/١٨٢".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة "١/٢٩٥".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب "١/١٨٩".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة؛ إلا بفاتحة الكتاب.
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الافتتاح، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة "٢/١٠٦".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة بفاتحة الكتاب "١/٢٢٧".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام "١/٣٢١".
وراجع أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"١٤٤".
١ هذا الحديث رواه جابر ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة، باب ذكر قوله ﷺ: "من كان له إمام فقراءة المأموم له قراءة ": ١/٣٢٣-٣٢٦"، ثم قال عقبة: "لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان" قلت: أما أبو حنيفة فاختلف العلماء فيه، بين موثق، ومضعف.
أما الحسن بن العمارة؛ فمتروك، كما قال ذلك جماعة منهم أحمد ومسلم والدارقطني وأبو حاتم وقد صوب الدارقطني إرساله، حيث قال في سننه "١/٣٢٥": "وروى هذا الحديث سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل بن يونس، وشريك، وأبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد وغيرهم، عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسم، وهو الصواب".
وحكم بكونه مرسلًا المجد بن تيمية في كتابه: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"١٤٥".

2 / 619