647

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

وأبو بكر ابن الباقلاني١، وبعض الشافعية: أقله اثنان٢.

١ حكى ذلك عنه القرافي في كتابه: "تنقيح الفصول" ص"٢٣٣".
٢ وعلى رأس هؤلاء الغزالي، كما حكى ذلك عنه الآمدي في "الإحكام": "٢/٢٠٤"، ولكن الأصح عند الشافعية أن أقل الجمع ثلاثة، كما صرح بذلك الجلال المحلى في شرحه على "جمع الجوامع": "١/٤١٩".
دليلنا:
إجماع الصحابة، روي عن عبد الله بن عباس أنه قال لعثمان بن عفان ﵄: أن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس؛ إنما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ١، وليس أخوان إخوة في لسان قومك؛ فقال عثمان: لا أستطيع٢ أمرًا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار٣.
وهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن ابن عباس قاله، وأقره عثمان عليه؛ وإنما صرفه عنه بالإجماع الذي ذكره.

١ "١١" سورة النساء.
٢ في الأصل: "أنقص" بالصاد المهملة، وفي رواية الحاكم والبيهقي ".. أن أرد".
٣ أثر ابن عباس ﵁ هذا أخرجه الحاكم في: "المستدرك" في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوة من الأب والأم "٤/٣٣٥"، وقال بعد ذلك: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، ووافقه على ذلك الذهبي في تعليقه على المستدرك.
وتعقب الحافظ ابن حجر في كتابه "تلخيص الحبير": "٣/٨٥"، الحاكم في تصحيحه، حيث قال: "وفيه نظر؛ فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي".
وأخرجه البيهقي في: "السنن الكبرى"، وفي كتاب الفرائض، باب: فرض الأم "٦/٢٢٧".

2 / 651