716

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

الشعر، فقال: ما يعجبني. فظاهر هذا يقتضي المنع.
ووجه الجواز:
قوله تعالى: (إنا أنْزَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا) (١)، وقوله: (بلسَان عَرَبِي مُبينِ) (٢)، وهذا يفيد أنا إذا تحققنا معنى اللفظ من طريق اللغة، صح حمل القرآن عليه.
ووجه من منع:
قوله تعالى: (لِتُبَينَ للِناسِ مَا نُزلَ إلَيْهِم) (٣)، فاقتضى ذلك أن البيان من جهته يوجد.
والجواب: أن هذا محمول على بيان الأحكام.
واحتج بقوله: (الأعْرَابُ أشَد كُفْرًا ونفَاقًا وَأجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أنْزَلَ الله عَلى رَسُولِهِ) (٤) .
والجواب: أنا لا نحتج بقولهم في الحدود، وإنما نحتج بقولهم [١٠٠/ب] في الألفاظ.
واحتج بأنا وجدنا منهم الكفر والكذب، نحو قولهم: إن الله ثالث ثلاثة، وتسميتهم الأصنام آلهة فقال تعالى: (إنْ هِيَ إلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُموها) (٥) .
والجواب: أنا نرجع اليهم في الألفاظ المفردة المرسلة، نحو السواد

(١) (٢) سورة يوسف.
(٢) (١٩٥) سورة الشعراء.
(٣) (٤٤) سورة النحل.
(٤) (٩٧) سورة التوبة.
(٥) (٢٣) سورة النجم.

3 / 720