السنة (١) .
وقال: (فَمَنْ تَمتع بالْعُمرَةِ إلَى الْحج فما اسْتيسر مِن الْهَدْيِ) (٢) فلما استدل أصحاب رسول الله ﷺ، فذبحوا البقرة عن سبعة، دلّ على أن ذلك أيسر (٣) .
= وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٢/١٠٣٠-١٠٣١) بلفظ: (جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشًا، وجعله من الصيد) .
وأخرجه عنه البيهقي في "سننه" في كتاب الحج، باب فدية الضبع (٥/١٨٣) .
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج، (٢/٢٤٦) .
(١) وأخرج الدارقطني حديثًا عن جابر بن عبد الله ﵁ مرفوعًا في كتاب الحج (٢/٢٤٧)، ولفظه: (قضى رسول الله ﷺ في الظبي شاة، وفي الضبع كبشًا، وفي الأرنب عناقًا، وفي اليربوع جفرة فقلت لابن الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي قد فطمت ورعت) .
وأخرجه عنه البيهقي في كتاب الحج، باب فدية الضبع (٥/١٨٣)، كما أخرجه عن عمر بن الخطاب وقال: الصحيح أنه موقوف على عمر ﵁.
وأخرجه عن عمر بن الخطاب أبو يعلى كما حكى ذلك الهيثمي في "مجمع الزوائد" في كتاب الحج، باب جزاء الصيد (٣/٢٣١)، وقال عقبَه: (وفيه الأجلح الكندي، وفيه كلام، وقد وثق) .
والأجلح هذا وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: "لا يحتج بحديثه".
ولمزيد من الاطلاع، انظر: "نصب الراية" (٣/١٣٤)، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (٣٨٩)، و"تفسير ابن كثير" (٢/٩٧) طبعة الاستقامة، عند تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ٠٠) الآية.
(٢) (١٩٦) سورة البقرة.
(٣) في مسألة الأيسر هنا، ذكر ابن الجوزي في تفسيره "زاد المسير" (١/٢٠٥) فيه ثلاثة أقوال، أولها: أنه شاة، ونسبه إلى علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن، وعطاء، وابن جبير، وابراهيم، وقتادة، والضحاك.
ثانيهما: أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير. ونسبه لابن عمر وعائشة، والقاسم. =