حتى تَرْجعَ".
قالت: لا جَرمَ لا أتَزوَّجُ أَبَدًا.
رواه الطبراني (^١).
[ضعيف] وتقدم في "الصلاة" [٥/ ٢٨ - باب] حديث ابن عباسٍ عن النبيِّ ﷺ:
"ثلاثةٌ لا ترتَفعُ صلاتُهم فوْقَ رؤوسِهِم شِبْرًا: رَجلٌ أمَّ قومًا وهمْ لَهُ كارِهونَ، وامرأةٌ باتَتْ وزوجُها عليها ساخِطٌ، وأخوانِ متَصارِمانِ (^٢) ".
رواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، واللفظ لابن ماجه.
١٢١٨ - (٩) [ضعيف] وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:
"ثلاثة لا تُقْبَلُ لهم صلاةٌ، ولا تَصعَدُ لهم إلى السماءِ حَسَنةٌ: العبدُ الآبِقُ حتَّى يرجعَ إلى مواليهِ فَيضَعَ يَده في أيديهم، والمرأةُ الساخِطُ عليها زوجُها حتَّى يَرْضى، والسكرانُ حتى يَصْحُوَ".
رواه الطبراني في "الأوسط" من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" من رواية زهير بن محمد (^٣)، واللفظ لابن حبان. [مضى ١٦ - البيوع /٢٤].
(^١) قلت: لعل عزوه للطبراني سهو؛ فقد راجعت "مسند ابن عباس" من "المعجم الكبير" له، وهو المراد عند الإطلاق، راجعته أكثر من مرة، فلم أعثر عليه، ولم يعزه الهيثمي (٤/ ٣٠٧) إلا للبزار، وهو في "كشف الأستار" برقم (١٤٦٤)، ورواه بنحوه أبو يعلى (٢٤٥٥)، وفي إسنادهما حسين بن قيس المعروف بـ (حنش) وهو ضعيف جدًا. وهو مخرج في "الضعيفة" (٣٥١٥).
(^٢) قوله: "وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط"؛ لعدم إطاعتها إياه فيما أراد منها، ولهذا قال: "باتت"؛ لأن ذلك في العادة يكون في الليل، وإلا فلا يختص الحكم بالليل، وقوله: "وأخوان" أى نسبًا ودينًا بأن يكونا مسلمين. وقوله: "متصارمان": أي: متقاطعان؛ أى: فوق ثلاث أو في الباطل. والله أعلم. كذا في هامش الأصل.
(^٣) قلت: زهير هذا في طريق الطبراني أيضًا، خلافًا لما يوهمه صنيع المصنف. ثم هو ضعيف في رواية الشاميين عنه، وهذه منها؛ كما تقدم هناك في التعليق.