611

Ḍaʿīf al-Targhīb waʾl-Tarhīb

ضعيف الترغيب والترهيب

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

الرياض

١٣ - (الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين)
١٢٤٠ - (١) [منكر] عن أبي سعيدٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"إنَّ مِنْ [أ] شرِّ الناسِ عندَ الله مَنْزِلة يومَ القِيامَةِ؛ الرجلُ يُفْضِي إلى امْرأَتِه وتُفْضِي إليهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سرها".
وفي روايةٍ:
"إنَّ مِنْ أَعْظَم الأَمانَةِ عندَ الله يَوْمَ القِيامَةِ؛ الرَّجُلُ يُفْضِي إلى امْرَأَتِه وتُفْضي إليه، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا".
رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (^١).
١٢٤١ - (٢) [ضعيف] وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ أيضًا عَنْ رسولِ الله ﷺ قال:
"السِّباعُ حَرامٌ".
قال ابن لهيعة: "يعني به الذي يفتخر بالجماع".
رواه أحمد وأبو يعلى والبيهقي؛ كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم، وقد صححها غير واحد.
(السِّباع) بكسر السين المهملة بعدها ياء موحدة هو المشهور. وقيل: بالشين المعجمة.
١٢٤٢ - (٣) [ضعيف] وعن جابرِ بنِ عبدِ الله ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:
"المجالِسُ بالأمانَةِ؛ إلا ثلاثةَ مجالِسَ: سَفْكُ دمٍ حرامٍ، أو فَرْجٌ حرامٌ، أوِ اقْتِطاعُ مالٍ بغيرِ حقٍّ".
رواه أبو داود من رواية ابن أخي جابر بن عبد الله وهو مجهول. وفيه أيضًا عبد الله بن نافع الصائغ، روى له مسلم وغيره، وفيه كلام.

(^١) انظر الكلام عليه في "آداب الزفاف" (ص ٦٣ - ٧٠ و١٤٢ - ١٤٣ - الإسلامية)، والروايتان لمسلم (٤/ ١٥٧) والزيادة منه، وكان الأصل: "ينشر أحدهما سر صاحبه"! والمثبت والزيادة منه. والرواية الأخرى لأبي داود.

2 / 27