206

Al-fatāwā al-yawmiyya min al-masāʾil al-fiqhiyya

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Publisher

دار طيبة الخضراء

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٤ هـ

Publisher Location

مكة المكرمة

٧١٠ - س: هناك أناس يوم العيد أو ثاني العيد يوكلون على من يرمي عنهم الجمرات ويسافرون إلى بلادهم هل يعتبر حجهم كاملًا أم أنه غير ذلك؟
جـ: أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بإتمام الحج والعمرة بقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وتمامها لا يحصل إلا بإخلاصهما لله والمتابعة فيهما لرسول الله ﵌ فلا يجوز لمسلم أحرم بحج أو عمرة أن يخل بشيء من أعمالهما أو أن يرتكب من الأمور المنهي عنها ما ينقصهما، ومن وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحد أيام التشريق ونفر يوم النحر يعتبر مخطأً مستهترًا بشعائر الله ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول ﵌ وما أمر به في أداء المناسك وترتيبها وعليه التوبة والاستغفار من ذلك ويلزم من فعل ذلك دم عن ترك المبيت بمنى ودم عن تركه رمي الجمرات التي وكل فيها ونفر ودم ثالث عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته لوقوع طوافه في غير وقته لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات (١١/ ٢٨٨).
٧١١ - يقول الله سبحانه: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ والمراد بالأيام المعدودات هنا: أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فمن ينفر من الحجاج بعد رمي جمراته اليوم الثاني عشر بعد الزوال وقبل الغروب فقد تعجل ومن بقي بمنى إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر وذلك أفضل لموافقته لفعله ﵌ (١١/ ٢٩٧).

1 / 208