213

Al-fatāwā al-yawmiyya min al-masāʾil al-fiqhiyya

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Publisher

دار طيبة الخضراء

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٤ هـ

Publisher Location

مكة المكرمة

٧٣٧ - كل من السفر للعمرة والإنفاق في سبيل الله عمل طيب مشكور، لكن العمرة نفعها قاصر على المؤدي لها وأما الإنفاق في الجهاد فنفعه متعدي فيكون البذل فيه أولى وأفضل (١١/ ٣٢٩).
٧٣٨ - الصحيح أنه يجوز تكرر العمرة في السنة عدة مرات لقول النبي ﵌: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق على صحته (١١/ ٣٣٤).
٧٣٩ - المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع لعموم قوله ﵌: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض" متفق عليه، وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له عملًا بعموم السنة (١١/ ٣٣٥).
٧٤٠ - لم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها (١١/ ٣٣٧).

1 / 215