236

Al-fatāwā al-yawmiyya min al-masāʾil al-fiqhiyya

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Publisher

دار طيبة الخضراء

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٤ هـ

Publisher Location

مكة المكرمة

٨٠١ - العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية وعن الجارية شاة واحدة وتذبح يوم السابع وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ولا يأثم في تأخيرها والأفضل تقديمها ما أمكن (١١/ ٤٣٩).
٨٠٢ - في العقيقة: لا تجزئ إلا ذبح شاة عن البنت وشاتين عن الابن (١١/ ٤٤٠).
٨٠٣ - تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها لأنها سنة في حق الأب لا في حقك وقد أدى بعضها ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجودًا لأن السنة في العقيقة أن يذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة (١١/ ٤٤١).
٨٠٤ - العقيقة هي ما يذبح في اليوم السابع مع الولادة شكرًا لله على ما وهبه من الولد ذكرًا كان أو أنثى وهي سنة لما ورد فيها من الأحاديث ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه وله أن يوزعها لحمًا نيئًا وناضجًا على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم (١١/ ٤٤٢).

1 / 238