[579]
وفرش قدمه اليمنى الثابت في الأحاديث الصحيحة نصب اليمنى قال القاضي عياض فلعل اللفظة تحرفت وإنما هي ونصب قال أو تكون صحيحة ومعنى فرشها لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة ولا فتح أصابعه كما كان يفعل في غالب الأحوال قال النووي وهذا التأويل هو المختار وهو أولى من تغليط رواية ثابتة ويلقم كفه اليسرى ركبته أي يعطف أصابعه عليها
[580]
وعقد ثلاثة وخمسين قال النووي شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين
[581]
أنى علقها بفتح العين وكسر اللام أي من أين حصل هذه السنة وظفر بها
Page 247