332

Difāʿ ʿan al-Sunna wa-radd shubah al-mustashriqīn

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين

Publisher

مكتبة السنة

Edition

الأولى

Publication Year

١٩٨٩ م

عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلُّهُ» (١).
رواية النسائي:
ورواه الإمام النسائي في " سننه " قال:
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، [عَنْ] أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، [عَنِ النَّبِيِّ] ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ (٢) (*) الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ» (٣). والسند صحيح
رواية ابن ماجه:
والحديث رواه الإمام ابن ماجه في " سننه " قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ [قَالَ]: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ [قَالَ]: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ - أَيْ الخُدْرِيِّ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «فِي أَحَدِ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ، وَفِي الآخَرِ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ، فَامْقُلُوهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ» (٤) وسنده صحيح.
وقال ابن ماجه: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، [قَالَ]: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً» (٥).

(١) انظر " عون المعبود شرح سنن أبي داود ": ج ٣ ص ٤٣٠.
(٢) ورد في الكتاب المطبوع [وَلَغَ] ولغ يلغ من باب نفع ينفع، وفي لغة من باب وعد بعد، وفي أخرى من باب ورث. اهـ. " المصباح المنير " أي شرب بأطراف لسانه، وأكثر ما يستعمل في ولوغ الكلب، وعلى هذا يكون استعماله في الذباب مجازًا، وقيل: ليس شيء من الطيور يلغ غير الذباب.
(٣) " سنن النسائي ": كتاب الفرع والعتيرة - باب الذباب يقع في الإناء: ج ٧ ص ١٧٨، ١٧٩.
(٤) " سنن ابن ماجه ": كتاب الطب - باب يقع الذباب في الإناء.
(٥) المرجع السابق: حديث ٣٥٠٥.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) لم ترد رواية فيها (وَلَغَ) للذباب وإنما ورد ذلك في كتب اللغة. والرواية التي في " سنن النسائي (المجتبى) " ورد فيها (وَقَعَ) وليس (وَلَغَ)، انظر النسائي: " السنن "، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ٧/ ١٧٨، - كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ - الذُّبَابُ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ، حديث رقم ٤٢٦٢، الطبعة الثانية: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م. نشر مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. كذلك ورد بلفظ (وَقَعَ) في " السنن الكبرى " للنسائي.

1 / 333