262

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

- بَاب صَدَقَة الْفطر
-
٣٤٩ - حَدِيث عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَيُقَال ابْن أبي صعير العذري عَن أَبِيه أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي خطبَته أَدّوا عَن كل حر وَعبد صَغِير أَو كَبِير نصف صَاع من بر أَو صَاعا من شعير أوصاعا من تمر أَبُو دَاوُد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم ومداره عَلَى الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة فَمن أَصْحَابه من قَالَ عَن أَبِيه وَمِنْهُم من لم يقلهُ وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ الِاخْتِلَاف فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيّ وَحَاصِله الِاخْتِلَاف فِي اسْم صحابيه فَمنهمْ من قَالَ عبد الله بن ثَعْلَبَة فَقيل عبد الله بن ثَعْلَبَة بن صعير وَقيل ابْن أبي صعير وَقيل ثَعْلَبَة وَقيل ثَعْلَبَة بن عبد الله بن أبي صعير
٣٥٠ - حَدِيث لَا صَدَقَة إِلَّا عَن ظهر غَنِي أَحْمد بِهَذَا وعلقه البُخَارِيّ فِي الْوَصَايَا وَأَخْرَجَاهُ من وَجه آخر بِلَفْظ خير الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غَنِي وَلمُسلم من حَدِيث حَكِيم بن حزَام أفضل الصَّدَقَة أَو خير الصَّدَقَة عَن ظهر غَنِي
٣٥١ - حَدِيث ابْن عمر فرض رَسُول الله ﷺ َ زَكَاة الْفطر عَلَى الذّكر وَالْأُنْثَى الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس فرض رَسُول الله ﷺ َ زَكَاة الْفطر الحَدِيث فِي أبي دَاوُد وَابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وللدارقطني من وَجه آخر عَنهُ إِن صَدَقَة الْفطر حق وَاجِب وَله من حَدِيث عَلّي هِيَ عَلَى كل مُسلم
٣٥٢ - حَدِيث ابْن عَبَّاس أَدّوا عَن كل حر وَعبد يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ الحَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق زيد الْعَمى عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِدُونِ ذكر الْمَجُوسِيّ وَزيد ضَعِيف والراوي عَن سَلام الطَّوِيل هَالك وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا أَنه كَانَ يخرج زَكَاة الْفطر عَن كل إِنْسَان يعول من صَغِير أَو كَبِير حر أَو عبد وَلَو كَانَ نَصْرَانِيّا مَدين من قَمح أَو صَاعا من تمر أخرجه الطَّحَاوِيّ وَأخرج

1 / 269