يزِيد بن سِنَان وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق ابْن أبي نعيم عَن أبي سعيد قَالَ مَا يقبل من حَصى الْجمار رفع وَأوردهُ مَوْقُوفا وَكَذَا أخرجه أَبُو نعيم فِي الدَّلَائِل وَأخرج من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا مَا قبل حج امرىء إِلَّا رفع حصاه وَفِي إِسْنَاده وَاسِط بن الْحَارِث ذكره ابْن عدي فِي تَرْجَمته وَقَالَ عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ انْتَهَى وَوَقع فِي دَلَائِل أبي نعيم الْعَوام بدل وَاسِط فَالله أعلم وَرَوَى إِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة والأزرقي من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي حَصى الْجمار مَا تقبل مِنْهَا رفع وَمَا لم تقبل مِنْهُ ترك أوردهُ من ثَلَاث طرق مَوْقُوف
٤٦٤ - حَدِيث إِن أول نسكنا هَذَا أَن نرمي ثمَّ نذبح ثمَّ نحلق أَو نقصر لم أَجِدهُ لَكِن أخرجه الْخَمْسَة عَن أنس أَن النَّبِي ﷺ َ أَتَى منى فَأَتَى الْجَمْرَة فَرَمَاهَا ثمَّ أَتَى منزلَة بمنى فَنحر ثمَّ قَالَ للحلاق خُذ وَأَشَارَ إِلَى جَانب الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر
٤٦٥ - حَدِيث رحم الله المحلقين مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر مطولا وَلمُسلم عَن أم الْحصين سَمِعت النَّبِي ﷺ َ فِي حجَّة الْوَدَاع دَعَا للمحلقين ثَلَاثًا وللمقصرين وَاحِدَة وللواقدي فِي المغازى من حَدِيث أم عمَارَة نَحْو حَدِيث ابْن عمر ذكر ذَلِك فِي عمْرَة الْحُدَيْبِيَة
٤٦٦ - قَوْله ويكفى فِي الْحلق ربع الرَّأْس اعْتِبَارا بِالْمَسْحِ وَحلق الْكل أولَى اقْتِدَاء برَسُول الله ﷺ َ ابْن عمر قَالَ حلق النَّبِي ﷺ َ رَأسه فِي حجَّة الْوَدَاع مُتَّفق عَلَيْهِ وَلَهُمَا عَن أنس أَنه ﷺ َ لما حلق رَأسه ناول شقَّه الْأَيْمن الحالق فحلقه فَأعْطَاهُ أَبَا طَلْحَة ثمَّ نَاوَلَهُ الشق الآخر فحلقه الحَدِيث
٤٦٧ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِيمَن رَمَى ثمَّ ذبح ثمَّ حلق حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي الدَّارقطني عَن عَائِشَة مَرْفُوعا إِذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء وَفِي إِسْنَاده الْحجَّاج بن أَرْطَاة وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِلَفْظ إِذا رَمَى أحدكُم جَمْرَة الْعقبَة فقد حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء وَفِيه الْحجَّاج أَيْضا اضْطربَ فِي شَيْخه فَفِي الأول قَالَ عَن أبي بكر بن حزم وَفِي رِوَايَة