316

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

لَكِن فِي البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر وَعَائِشَة قَالَا لم يرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يصمن إل لم لمن يجد الْهَدْي وَمن حَدِيث ابْن عمر فَإِن لم يجد هَديا وَلم يصم صَامَ أَيَّام منى
٤٩١ - حَدِيث عمر انه أَمر فِي مثله بِذبح شَاة أَي فِي قَارن لم يجد الْهَدْي وَلم يصم حَتَّى أَتَت عَلَيْهِ أَيَّام النَّحْر لم أَجِدهُ وَذكر صَاحب الْمَبْسُوط بِلَفْظ أَتَاهُ رجل فَقَالَ إِنِّي تمتعت فَقَالَ اذْبَحْ شَاة قَالَ مَا معي قَالَ سل أقاربك قَالَ مَا هُنَا أحد مِنْهُم قَالَ يَا مغيث أعْطه قيمَة شَاة
٤٩٢ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ قطع التَّلْبِيَة فِي عمْرَة الْقَضَاء حِين اسْتَلم الْحجر أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يمسك عَن التَّلْبِيَة فِي الْعمرَة إِذا اسْتَلم الْحجر وَذكر الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي فِي عمْرَة الْقَضَاء من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي ﷺ َ لَبَّى حِين اسْتَلم الرُّكْن
قَوْله هَكَذَا فعل رَسُول الله ﷺ َ فِي عمْرَة الْقَضَاء أَي يحرم من الْمِيقَات بِالْعُمْرَةِ فَيدْخل مَكَّة فيطوف وَيسْعَى ويحلق أَو يقصر فَيحل وَقَالَ مَالك لَا حلق عَلَيْهِ وَحجَّتنَا مَا ذَكرْنَاهُ يُشِير ألى مَا اتفقَا عَلَيْهِ عَن ابْن عمر قَالَ فَلَمَّا قدم رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من كَانَ مِنْكُم لم يهد فليطف بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة وليقصر وليحل الحَدِيث وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما قدم النَّبِي ﷺ َ أَمر أَصْحَابه أَن يطوفوا بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يحلوا ويحلقوا أَو يقصروا وَفِي ٨ الصَّحِيح عَن مُعَاوِيَة قَالَ قصرت عَن النَّبِي ﷺ َ عَلَى الْمَرْوَة بمشقص
٤٩٣ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ سَاق الْهَدَايَا مَعَ نَفسه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَغَيره
٤٩٤ - حَدِيث عَائِشَة أَنا فتلت قلائد هدي رَسُول الله ﷺ َ مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد تقدم قَرِيبا وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس ثمَّ دَعَا رَسُول الله ﷺ َ بناقته فأشعرها فِي صفحة سنامها الْأَيْمن وسلت الدَّم عَنْهَا وقلدها نَعْلَيْنِ
٤٩٥ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ أحرم بِذِي الحليفة وهداياه تساق بَين يَدَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر بِمَعْنَاهُ

2 / 36