338

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

قَالَ وَالله لقد فعلت فِي عهد إِمَام الْمُتَّقِينَ فَقَالَ ابْن أبي عمْرَة إِنَّهَا كَانَت رخصَة فِي أول الْإِسْلَام لمن اضْطر إِلَيْهَا كالميتة ثمَّ أحكم الله الدَّين وَنَهَى عَنْهَا
وَرَوَى الدَّار قطنى من طَرِيق إِيَاس بن عَامر عَن عَلّي بن أبي طَالب قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن الْمُتْعَة قَالَ وَإِنَّمَا كَانَت لمن لم يجد فَلَمَّا أنزل النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث بَين الزَّوْج وَالْمَرْأَة نسخت وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الدَّار قطنى أَيْضا بِلَفْظ هدم الْمُتْعَة النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث وَإِسْنَاده حسن
وَحَدِيث عَلَى فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَرَوَى مُسلم عَن الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه أَنه غزا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ عَام الْفَتْح فَأذن لَهُم فِي مُتْعَة النِّسَاء وَفِي رِوَايَة لَهُ أمرنَا بِالْمُتْعَةِ عَام الْفَتْح حَتَّى دَخَلنَا مَكَّة ثمَّ لم نخرج حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا وَفِي لفظ أَنه قَالَ إِنِّي كنت أَذِنت لكم فِي الِاسْتِمْتَاع من النِّسَاء وَإِن الله تَعَالَى قد حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَفِي لفظ إِنَّهَا حرَام من يومكم هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَنْهَا فِي حجَّة الْوَدَاع كَذَا قَالَ وَالِاخْتِلَاف فِيهِ من أَصْحَاب الزهرى وَعند الحازمى عَن جَابر أَنه حرمهَا لما خَرجُوا إِلَى غَزْوَة تَبُوك وَأَنَّهُمْ ودعوا النِّسَاء اللواتى كَانُوا تمَتَّعُوا بِهن عِنْد الْعقبَة فَمن يَوْمئِذٍ سميت ثنية الْوَدَاع وَلمُسلم عَن إِيَاس بن سَلمَة عَن أَبِيه رخص رَسُول الله ﷺ َ عَام أَوْطَاس فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا ثمَّ نهَى عَنْهَا
قَوْله وَصَحَّ رُجُوع ابْن عَبَّاس إِلَى قَوْلهم قلت يُشِير إِلَى مَا أخرج التِّرْمِذِيّ عَن مُحَمَّد ابْن كَعْب عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا كَانَت الْمُتْعَة فِي أول الْإِسْلَام وَكَانَ الرجل يقدم الْبَلدة لَيْسَ لَهُ بهَا معرفَة فَيَتَزَوَّج الْمَرْأَة بِقدر مَا يرَى أَنه يُقيم فتحفظ لَهُ مَتَاعه وَتصْلح لَهُ شَيْئه حَتَّى إِذا نزلت الْآيَة إِلَّا عَلَى أَزوَاجهم أَو مَا ملكت أَيْمَانهم قَالَ ابْن عَبَّاس فَكل فرج سواهُمَا فَهُوَ حرَام قلت وَلَا يَصح هَذَا عَن ابْن عَبَّاس فَإِنَّهُ من رِوَايَة مُوسَى بن عُبَيْدَة وَهُوَ ضَعِيف جدا وَرَوَى الْخطابِيّ من طَرِيق سعيد بن جُبَير قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس لقد سَارَتْ بفتياك الركْبَان وَقَالَت فِيهَا الشُّعَرَاء وأنشدته ... قد قلت للشَّيْخ لما طَال محبسه ... ... يَا صَاح هَل لَك فِي فَتْوَى ابْن عَبَّاس ... ... هَل لَك فِي رخصَة الْأَطْرَاف آنسة ... ... تكون مثواك حَتَّى مصدر النَّاس ...

2 / 58