351

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارقطني مَرْفُوعا وَإِسْنَاده ضَعِيف وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مَوْقُوفا كَمَا تقدم
وَفِي الْبَاب عَن أبي الْحسن بن نَوْفَل أَنه استفتى ابْن عَبَّاس فِي مَمْلُوك كَانَت تَحْتَهُ مَمْلُوكَة فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ أعتقا بعد ذَلِك هَل يصلح لَهُ أَن يخطبها قَالَ نعم قَضَى بذلك رَسُول الله ﷺ َ أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَعَن عمر قَالَ ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ وَيُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَتعْتَد الْأمة بحيضتين وَإِن لم تكن تحيض فشهرين أَو شهرا وَنصفا
٥٦٩ - حَدِيث لعن الله الْفروج عَلَى السُّرُوج لم أَجِدهُ وَالْمُصَنّف اسْتدلَّ بِهِ عَلَى الْفرج من الْأَعْضَاء الَّتِي يعبر بهَا عَن جملَة الشَّخْص كالوجه وَالَّذِي وَجَدْنَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه نهَى ذَوَات الْفروج أَن يركبن السُّرُوج أخرجه ابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف وَلَيْسَ فِي لَفظه الْمَقْصُود
٥٧٠ - حَدِيث الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وهَكَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَفِي آخِره وخنس الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَة وَفِي رِوَايَة يَعْنِي عشرا وَعشرا وتسعا وَلمُسلم عَن سعد بن أبي وَقاص نَحوه وللحاكم عَن عَائِشَة الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَأمْسك الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَة
٥٧١ - حَدِيث قَالَت عَائِشَة لَا بل أخْتَار الله وَرَسُوله مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة لما أَمر رَسُول الله ﷺ َ بِتَخْيِير أَزوَاجه بَدَأَ بِي الحَدِيث وَفِيه وَإِنِّي أُرِيد الله وَرَسُوله وَالدَّار الْآخِرَة
وَقَوله رَوَى أَن الصَّحَابَة أَجمعُوا عَلَى أَن المخيرة لَهَا الْخِيَار مَا دَامَت فِي مجلسها عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن فِيهِ انْقِطَاعًا وَلَفظه إِذا ملكهَا أمرهَا فتفرقا قبل أَن يقْضِي بِشَيْء فَلَا أَمر لَهَا وَعَن جَابر إِذا خير الرجل امْرَأَته فَلم تختر فِي مجلسها ذَلِك فَلَا خِيَار لَهَا أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أَبَى شيبَة عَن عمر وَعُثْمَان نَحوه وَفِي إِسْنَاده ضعف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عبد الله بن عمر نَحوه
حَدِيث لَا طَلَاق قبل نِكَاح ابْن ماجة من حَدِيث الْمسور وَمن

2 / 71