213

Durūs al-Shaykh Ḥamad al-Ḥamad

دروس الشيخ حمد الحمد

حكم الولد إذا اعترفت أمه أنه ليس من أبيه
السؤال
إذا أنجبت امرأة متزوجة ولدًا واعترفت بعد بأن هذا الولد ليس لزوجها وإنما زنت برجل آخر وكان زوجها لا يستطيع الإنجاب، فلمن يلحق هذا الولد؟
الجواب
لا يحلق بهذا الرجل ويكون كاللقيط الذي ليس له نسب.

10 / 17