255

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الاتفاق: ما سبق أن ذُكر في مستند المسألة السابقة.
٣ - الاحتياط في الدين، فإذا فعل الإنسان الأحوط له، فقد دفع الخلاف، واستبرأ لدينه، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[١٩ - ١٢٨] عدم دخول العضد في غسل اليدين:
آية الوضوء حددت الأعضاء التي يجب غسلها، ومنها اليدان بأنهما يغسلان إلى المرفقين، فما بعد المرفقين لا يدخل في حكم ما قبله (٦).
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في سياق استدلاله لدخول المرفقين في غسل اليد عن حرف (إلى) في آية الوضوء: "فإن كانت بمعنى مع، فدخول المرفق ظاهر، وإنما لم يدخل العضد للإجماع" (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].
• وجه الدلالة: أن الآية حددت محل العضو المغسول بأنه إلى المرافق، وما دام أن الأمر محددٌ، فيجب الأخذ بتحديده في حد العضو، واللَّه تعالى أعلم.

(١) "المبسوط" (١/ ٦)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٤).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ١٩١).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٢٠).
(٤) " الفروع" (١/ ١٤٧)، و"الإنصاف" (١/ ١٥٧).
(٥) "المحلى" (١/ ٢٩٧).
(٦) ولا يعني هذا أننا نبحث في حكم الزيادة على محل الفرض، أو ما يسمى بإطالة الغرة والتحجيل، فليس هذا من مسألتنا، إذ نحن نبحث في تحديد العضو الذي يغسل فرضًا.
(٧) "المجموع" (١/ ٤١٩).
(٨) "البحر الرائق" (١/ ١٣).
(٩) "مواهب الجليل" (١/ ١٩٢).
(١٠) "المغني" (١/ ١٧٣)، و"الإنصاف" (١/ ١٥٦).

1 / 257