269

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بمسح الرأس، والمسح يكون بفعله مرة واحدة، وهو لا يأتي بها على كل الشعر قطعًا، فتبين تبعًا أن ذلك معفو عنه، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٣٠ - ١٣٩] استحسان مسح الرأس باليدين معًا:
إذا أراد المسلم أن يمسح على رأسه في وضوئه، فإنه يستحسن أن يمسح باليدين معًا.
• من نقل الإجماع: القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معًا، وعلى الإجزاء إن مسح بيدٍ واحدةٍ" (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن زيد ﵁ في وصف وضوء النبي ﷺ، وفيه: "فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة" (٥).
• وجه الدلالة: أنه ذكر أن النبي ﷺ عندما توضأ أقبل بيديه وأدبر، فذكر يديه، ولا شك أنها بذلك سنة فعلية (٦).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٣١ - ١٤٠] إجزاء مسح الرأس بيد واحدة:
إذا شرع المسلم في وضوئه، وأتى للمسح على الرأس، ثم مسحه بيد واحدة، فقد أجزأه ذلك، وتم وضوؤه.

(١) "تفسير القرطبي" (٦/ ٨٩) ق، (٦/ ٦٠).
(٢) "المبسوط" (١/ ٧).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٣٣).
(٤) "المغني" (١/ ١٧٧).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المغني" (١/ ١٧٧).

1 / 271