274

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

[٣٤ - ١٤٣] مسح الأذنين عن الرأس غير مجزئ:
إذا اكتفى المتوضئ بمسح الأذنين عن مسح الرأس، فإن مسحه غير مجزئ عن مسح الرأس، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: المازري (٥٣٦ هـ) حيث يقول عن مسح الأذنين: "إن الأمة مجمعة على أن مسحهما لا يجزئه عن الرأس". نقله عنه القرافي (١).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن الأذنين: "الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس، بخلاف أجزائه (٢) " (٣).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "ولا يجوز الاقتصار بالمسح على الأذنين عوضًا عن مسح الرأس بالإجماع" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بمسح الرأس، ولا يتبادر إلى الذهن من هذا الأمر إلا الرأس الذي يبدو عليه الشعر غالبًا، بدليل فعل النبي ﷺ، ونقل هذا المعنى إلى غيره لا يجوز بغير دليل، فلا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - أن الأذنين تبع للرأس -على قول أنهما من الرأس-، فلا يجتزأ بمسحهما عن مسح الأصل، وهو الرأس، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٣٥ - ١٤٤] البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس:
البياض الذي يقع خلف الأذن بينه وبين منابت الشعر حوله ليس من الرأس؛ أي: ليس من الرأس المأمور بمسحه، حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.

(١) "الذخيرة" (١/ ٢٦٥)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ٢٠٢).
(٢) أي: بخلاف ما لو مسح جزءًا من الرأس.
(٣) "المجموع" (١/ ٤٤٥).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٢٠٦).
(٥) "المبسوط" (١/ ٦٥).
(٦) "المغني" (١/ ١٧٧).

1 / 276