276

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

واستدلوا بالقياس على حكم الموضِحة (١)، حيث إن ضرب هذا المكان يعتبر من الرأس (٢).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٣٦ - ١٤٥] مشروعية مسح الأذنين:
مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء، وهناك من قال بوجوبه، ولكن الجميع قالوا بأنه مشروع للوضوء، وحُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما" (٣)، وهو يشير إلى الخلاف في وجوبه وعدمه.
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع المسلمون طرًّا أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء، وكذلك المضمضة، ومسح الأذنين" (٤).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا. . " (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران" (٧).
الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "والمراد بالداخل هنا الصماخ، وأما خارجه فلا خلاف في فرضيته" (٨).
ابن عابدين (١٣٠٦ هـ) حيث يقول: "أما لو أخذ ماء جديدًا مع بقاء البلة؛ فإنه يكون

(١) هي التي توضح العظم في الشجاج، "طلبة الطلبة" مادة (وض ح)، (١٦٥).
(٢) "الفروع" (٣/ ٣٦٢).
(٣) "سنن الترمذي" (١/ ٤٧) مع "العارضة".
(٤) "التمهيد" (١٨/ ٢٢٥).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٣١).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ١٨٣).
(٧) "المجموع" (١/ ٤٤٦)، وانظر بعدها بقليل، حيث نقل خلاف الشيعة في المسألة، ثم قال بأنهم لا يعتد بهم في الإجماع.
(٨) "التاج والإكليل" (١/ ٤٥٨) ويقصد المذهب هنا.

1 / 278