337

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك (١)، والحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا" (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بلبس الخفين جميعًا، أو خلعهما جميعًا، وإذا كان هذا في المشي ففي الوضوء من باب أولى (٧)، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - أن الوارد عن النبي ﷺ غسله للرجلين، أو مسحه للخفين، ولم يَرِدْ أنه مسح أحدهما دون الآخر، فوجب متابعة الرسول ﵊، وعدم ترك سنته (٨).
٣ - أن القدمين في الحكم كعضو واحد، ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر، فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر، كالرجل الواحدة (٩).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة سفيان الثوري في رواية عنه (١٠)، والزهري (١١)، وأبو ثور (١٢)، فقالوا: يغسل المكشوفة، ويمسح الأخرى المستورة.
ولم يذكروا لهم دليلًا، ويمكن أن يقال: بأن الأصل الجواز للمسح على الخف، ولا دليل على المنع.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *

(١) "المغني" (١/ ٣٦٨)، و"المجموع" (١/ ٥٥٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٢).
(٣) "منح الجليل" (١/ ١٤٠).
(٤) "المجموع" (١/ ٥٥٨).
(٥) "المحلى" (١/ ٣٣٦).
(٦) البخاري وقد قسم الحديث في بابين بكتاب اللباس، باب ينزع نعله اليسرى، (ح ٥٥١٧)، وباب لا يمشي في نعل واحدة، (ح ٥٥١٨)، (٥/ ٢٢٠٠)، مسلم كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعال وما في معناها، (ح ٢٠٩٧)، (٣/ ١٦٦٠)، واللفظ له.
(٧) وانظر: "المحلى" (١/ ٣٣٦).
(٨) "المحلى" (١/ ٣٣٦).
(٩) "المغني" (١/ ٣٦٩)، و"المجموع" (١/ ٥٥٨).
(١٠) "المحلى" (١/ ٣٣٦).
(١١) "المغني" (١/ ٣٦٨)، و"المجموع" (١/ ٥٥٨).
(١٢) "المجموع" (١/ ٥٥٨).

1 / 339