436

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

لا يجب" (١).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول عن الغسل بين الجماعين: "أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهما، وإنما هو مستحب" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: حديث أنس ﵁، "أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد" (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كرر الجماع دون أن يغتسل، مما يدل على عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع (٥).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٥ - ٢٥٨] استحباب الغسل لمعاودة الجماع:
إذا أراد الجنب أن يعاود الجماع، فيستحب له أن يغتسل عند كل معاودة.
• من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (٦) يدل على عدم وجوب الاغتسال، على من أراد معاودة الجماع. . . وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه" (٧).
ويقول أيضًا: "والحديث (٨) يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولا خلاف فيه" (٩).

(١) "فتح الباري" (١/ ٣٧٦).
(٢) "عمدة القاري" (٣/ ١٠٢)، وانظر: "درر الحكام" (١/ ٢٠)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ١٧٦)، واستثنوا ما لو احتلم، ثم أراد المعاودة، لئلا يشاركه الشيطان، وهذه مسألة أخرى لا تناقض مسألتنا، وهي للاستجاب "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٧٠).
(٣) "الفروع" (١/ ٢٠٦)، و"الإنصاف" (١/ ٢٦١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٩).
(٦) يريد حديث أنس السابق في أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(٧) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٩).
(٨) يريد حديث أنس السابق، وقد سبق تخريجه.
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٩).

1 / 438